الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٤15 - كان رسول الله يقول: ليس لقاتل ميراث. وفي رواية:
شيء من ميراثه.
16 - كان عبد الله بن عمر يقول: من قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته، والعمل على أنه لا إرث له من ماله ولا من ديته، عمدا كان القتل أو خطأ. وهو مذهب الجمهور.
ولفظ ابن ماجة - إلى عمرو بن شعيب -: حدثني أبي عن جدي عن عبدالله بن عمرو؛ أن رسول الله قام يوم فتح مكة فقال: المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها؛ ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته
مر تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي
17 - كان يورث المرأة من دية زوجها سواء قتل عمدا أو خطأ
18 ـ قال سعيد بن المسيب: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، الأم والزوجة في ذلك يرثون كغيرهم من
الورثة.
- Y+E-