وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٨

وخروجهن منها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يورث دور المهاجرين النساء،

فماتت امرأة ابن مسعود فورث منها دارا بالمدينة

11 ـ قال محمد بن يحيى: قضى عثمان في امرأة طلقها زوجها وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم مات ولم تحض، وقالت: أنا أرثه ولم أحض فقضى لها بالميراث. وهذا يرد قول من قال: عدة من بلغت سنة إن لم تحض قبلها، وورث عثمان أيضا نساء مكمل، وكان قد طلقهن وهو مريض أي إما بائنا وإما رجعيا تمت عدته قبل موته

•

12 - قال: مولى القوم منهم، وابن أخت القوم منهم

مر تحقيقات کاپوتر عالم اسلامي

13 - كتب عمر - رضي الله عنه - كتابا في شأن العمة، ثم بعد مدة محاه، قال: لورَضِيكِ الله أقرك لو رَضِيَكِ الله أقرك، وكان كثيرا ما يقول:

عجبا للعمة تورث ولا ترث.

14 - قال زيد بن ثابت: لا يرث ابن الأخ للأم شيئا، ولا ترث الجدة أم أبي الأب شيئا؛ يعني الجدة الفاسدة، ولا الجد أبو الأم، ولا ابنة الأخ للأم والأب ولا العمة أخت الأب للأم والأب ولا الخالة ولا أبعد نسبا من

- YIA -