وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٢

نسبه إلى غير أبيه في كتاب الفرائض صريح في ذلك، ويجوز أن يراد ذلك والرغبة عن مساكنة أبيه وإيثار نفسه بماله ومصالحه عن أبيه، وذكر ابن جزييء

الكلبي الأندلسي في تفسير القرآن، أنه كان يتلى في القرآن ثم نسخ لف (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم.

لفظه

24 - قال ابن ماجة - إلى عمرو بن شعيب - عن أبيه عن جده، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفر بامرئ ادعى نسبا لا يعرفه أو جحده وإن دق، وتقدم حديث ابن ماجة إلى أبي هريرة؛ لما نزلت آية اللعان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة الحقت بقوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته، وأيما رجل أنكر ولده وقد عرفه، احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. واحتجاب الله أن لا تناله رحمته.

مرکز تحقيقات کا موتربي علوم اسلامي

25 - قال ابن ماجة - إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زنا، لا يرث ولا يورث.

أي لا يتوارثان.

26 - قال ابن أبي شيبة - إلى ابن عباس -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس

أجمعين

•

-

- 222 -