وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢١

21 - قال البخاري: قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: «الجد أب»

وكذا رواه مسلم عنه، وعن أبي سعيد الخدري فأحكامه كأحكام الأب إلا أن للأم معه ومع أحد الزوجين الثلث لا ثلث الباقي، إلا عند أبي يوسف، وقرأ ابن عباس: يا بني آدم .. ) إلى قوله .. أبويكم)، و واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب) يعني أنه احتج على أن الجد أب بالآيتين، ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. انتهى كلام البخاري؛ يعني أن كون الجد كالأب إجماع سكوتي فيكون حجة، ونقل أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين، وذكر البخاري أيضا أن ابن عباس قال: يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابن أبي، فلم لا يرث الجد؟ فهو رد على من حجب الجد بالأخوة، أو المعنى فلم لا يرث الجد وحده دون الاخوة؟ فهو رد على من قال بالشركة بينهما، وقال ابن عبد البر: أي لما كان ابن الابن كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب

مران حيات کي پور بر علوم استادي

22 - قال البخاري - إلى أنس - عنه: ابن أخت القوم منهم أو قال: من أنفسهم، أي في الارث، عند عدم الورثة والعصبة، وقيل: في النصر والبر والأول لأصحابنا والحنفية وغيرهم.

23 - قال البخاري - إلى أبي هريرة - عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، ويروى فقد كفر، أي كفر نعمة، ومعنى الحديث نفي نسبه عن أبيه، وسوق البخاري له في باب من ادعى

- 221 -