الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٤كأن يكون أخ واحد أو أكثر، أو أخت واحدة أو أكثر، ويَردُّ هذا التأويل ما أخرجه يزيد بن هرون في كتاب الفرائض عن عبيدة بن عمر، وقال: إني عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضا
لأحفظ
قلت: المائة كناية عن الكثرة لا حقيقة العدد
•
31 - قال ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر - بسند صحيح - عن الشعبي: كتب ابن عباس - رضي الله عنهما - إلى عليّ يسأله عن ستة إخوة وجد؟ فكتب إليه أن اجعله كأحدهم وامح كتابي
32 ـ أخرج الدارمي - بسند صحيح - إلى أبي إسحاق السبيعي: دخلت على شريح وعنده عامر، يعني الشعبي، في فريضة امرأة منا تسمى العالية، تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها، وذكر قصة وفيها أن ابن مسعود جعل للزوج ثلاثة الأسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي، وهو السدس من رأس المال وللأخ سهما وللجد سهما.
33 - قال أبو داود - إلى عكرمة - عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، كان الرجل يحالف الرجل ليس
- YYE -