وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٥

بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال، فقال تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض)

34 ـ قال أبو داود - إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس - في قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرثون الأنصار دون ذوي رحمهم، للأخوة التي أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك)، قال: نسختها والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة والرفادة، ويوصي وقد ذهبت الوراثة.

له

35 - قال أحمد وأبو داود - إلى داود بن الحصين - قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع، وكانت يتيمة في حجر أبي بكر، فقرأت والذين عقدت أيمانكم). فقالت: لا تقرأوا الذين عقدت أيمانكم؛ إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبدالرحمن حين أبى الاسلام فحلف أبو بكر أن لا يورثه، فلما أسلم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه نصيبه، زاد عبدالعزيز بن يحيى، فما أسلم حتى حمل على الاسلام بالسيف

36 ـ قال أبو داود - إلى عكرمة عن ابن عباس -: والذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا). كان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه

- 225 -