وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٢

؟ قال:

عطائي. قال: نهم وكرامة، يا أم عتبة؛ هلمي تلك الخريطة المختومة التي عندك فجاءت بها، فقالت: أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني ما حركت منها درهما واحدا، قال: فلله أبوك ما حملك على ما فعلت بي ما سمعت منك. قال: ما سمعت مني؟ قال: سمعتك تذكر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقته مرة، قال: كذلك أنبأني ابن مسعود

18 ـ قال البخاري - إلى أبي هريرة - عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، الذراع مقدم الشاة، كان يجب أكله، والكراع بالضم ما ردت الركبة أسفل.

19 ـ قال - إلى أنس -: كان يقول: ولا يُرَدَ الطَّيبُ

وعند أبي داود والنسائي مرفوعا: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة». وعند الترمذي بإسناد حسن من حديث ابن عمر مرفوعا: ثلاثة لا ترد؛ الوسائد والدهن واللبن. وقال الترمذي

حسن صحيح

20 ـ قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي - فيما روى عبدالرزاق ووصله عنهما: «لا يرجع الزوج فيما وهب لزوجته، ولا ترجع فيها وهبت

- 232 -