الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٩الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه
فكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء
لماشيته
10 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا
قلنا: ذلك في غير العمران، أما في الأجنة وما يتصل بها من المملوكات فله الحفر في أي موضع شاء قريبا من جاره بلا مضرة ولم يترك ثلاثة أذرع، وقيل: يتركهن.
11 - قال ابن ماجة - إلى أبي سعيد الخدري -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريم البئر مَدْ رَشَاها» أي حبلها، وهو كالحديث قبله
برعاوم /
12 ـ قال ابن ماجة - إلى عبادة بن الصامت - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاث للرجل في النخل ما يختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدها حريم لها
13 - قال ابن ماجة - إلى ابن عمر -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حريم النخلة مد جريدها.
- YES -