وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩

غيرهم.

قلت: لعل المراد التناصر والتعاون، يسعى بذمتهم أدناهم أي إذا أعطى أدنى رجل من المسلمين العهد لزمهم، ويرد عليهم أقصاهم؛ أي من رد العهد من المسلمين كان رادا. قال جابر: إلا باتفاق الامام وجماعة أهل الفضل في الاسلام.

20 - قال الربيع: قال أبو عبيدة - عن جابر بن زيد -: سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا، أمهله حتى آتي بأربعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم

21 - قال الربيع: حدثني أبو عبيدة عن جابر، قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له عاصم بن عدي الأنصاري، فقال: يا رسول الله؛ أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا؛ أيقتله فتقتلوه أم كيف يصنع؟ وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة حتى عابها، وبلغ ذلك بالرجل مبلغا عظيما، ثم أعاده بعد ذلك رجل يقال له عويمر العجلاني، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة بعينها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزلت فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها، فأتى بها فتلاعنا، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها، ذكر الربيع عن أبي عبيدة: لا تحل له أبدا، وإن نكحت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها

ولفظ البخاري - إلى سعد بن عبادة -: لو رأيت رجلا مع امرأتي الضربته بالسيف غير مصفح؛ أي بحده لا بعرضه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

- YAS-