وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤١

-

141

أربعون حديثاً في لباس الصلاة ومكانها والطهارة

كان لم يتوضأ لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر، وكنا نحن نصلى

من

الساوات بوضوء واحد، فكنا لا نتوضأ إلا حدث. رواه أنس قالت أسماء: لما أمر النبي الله لكل صلاة بالوضوء شق عليه ذلك فأمر بالسواك لكل صلاة، أى فالسواك عليه واجب لكل صلاة، وكان الوضوء واجباً عليهم لكل صلاة، ثم وجب للحدث فقط دون وجوب السواك عليهم.

وكان ابن عمر يقول: من وجد به قوة فليتوضأ لكل صلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من توضأ على طهر كان له عشر حسنات)، قال ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً: إذا رعف في صلاة أو ذرعه القيء فليخرج و يغسل الدم أو القيء ثم يرجع فيين على ما قد صلى ولا يتكلم. قال ابن عمر: نهى النبي أن يصلى في سبعة مواطن: في المجزرة والمزبلة والمقبرة و قارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله. قال أبو هريرة قال: (صلوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل،، أي في أماكن الغنم حيث لا بول، وفى رواية البراء ابن عازب: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وصلوا في مرابض الغنم فإنها بركة، معنى كونها من الشياطين انها مثلهم في الصعوبة، كان رسول الله لا يستحب الصلاة في الحيطان، يعنى البساتين، رواه معاذ، كان يقول:. إذا سقى الحائط الذي يلقى فيه العذرة والذين ثلاث مرات بالماء فصل فيه،، زوال الأثر، وهذا مما أجمع عليه العلماء أن عين العذرة نجس مع ولو سيب إليها الماء ثلاثاً.

يعني

قال: وإذا أحدث الرجل وقد جاس لآخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته، أى أحدث ضرورة أو بلا عمد، وكان ينهى عن

•