وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

-

142

الصلاة في مواضع الخسف والعذاب كأرض بابل ومدائن قوم لوط، و عنه: (إذا أحدث الإمام في آخر صلاته إذا استوى جالساً فقد نمت صلاته وصلاة من خلفه على مثل صلاته).

قال أنس: كان رسول الله لا يصلى في النعل والخف ويقول: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم،، وفيه دليل على أن ما يصلى به يصلى عليه، كان يقول:. إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فيكونا عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه أو ليصل فيهما،. قال أبو هريرة: لقد رأيت رسول الله لا يدخل كثيراً المسجد ونعلاه في رجليه ثم يصلى و هو كذلك ما خلعهما

كان على يخلع نعليه ويضعهما فى كمه، ثم يصلى ويخبر أنه رأى رسول الله فعل ذلك، وكان يخوض فى طين المطر، ثم يدخل المسيجد يصلى ولم يغسل رجليه، ونقول: ملابسة النعلين فى الصلاة بيان للجواز وتوسعة أيضاً و مخالفة لليهود، وشرطها الطهارة وليست أكثر عملهم، بل غالب عمله وعملهم الخلع، وقال عمر: نهينا عن التعمق، وجاء حديث سيأتى قوم يتعمقون في الطهارة ولا ورع لهم، وكان لا يرخص للنساء في الصلاة بالوشم في أيديهن أى أو في غير أيديهن، وكان الوشم من الجاهلية، ورخص في الصلاة به لأنه لا طاقة لحن على غسله أو كشطه، فمن وجدت ما يزيله فلتزله، وقد حرم الو الو مش مهم على النساء والرجال فما فيهن أو فيهم من الوشم إنما هو من الجاهلية أو قبل النهي، كما قال قيس بن أبي حازم: دخلت أبي على أبي بكر رضى الله عنه، وكان رجلا خفيف اللحم، فرأيت أسماء بنت عميس موشومتين تذب عن أبى بكر الذباب، وكانوا قد

يدى

وشموها في الجاهلية نحو وشم البربر

كان ابن مسعود يدفن القملة فى حصباء المسجد كالنخامة ويقول: ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياءاً وأمواتاً، كان رسول الله لا يصلى في الثوب