وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٤

ـ

مطلقا - في معنى هذا الكلام، فقال قائل: مدح أباه وأمه فلا شيء عليه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، أي فعدوله إلى هذا في مقام الاستباب دليل على أنه عرض بالقذف لمخاطبه. نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر بن الخطاب الحد ثمانين جلدة لأنه وافق اجتهاده لا تقليدا لهم. قال مالك: لا حد عنه إلا في نفي - أي عن أب - أو قذف ـ أي بالزنا ـ أو تعريض أي بقذف أو نفي - وكان غير عمر من الصحابة لا يجلدون إلا في القذف

الصريح.

36 - كان يقول: إذا قال الرجل للرجل يا لوطي، فاضربوه

عشرين، وإن قال له يا محنث فكذلك

سوطا.

ورفع إلى أبي هريرة رجل قال لآخر يا فاعلا بأمه، فجلده الحد ثمانين

37 ـ قال ابن عمر: رفع العمر رجل قال لرجل: أنا صنعت بأمك في الجاهلية، فنهاه وقال: لا يقولها أحد بعدك إلا جلدته

38 كان عمر - رضي الله عنه - يجلد من يفتري على نساء أهل الذمة

- PYE -