وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٣

17 - رفعت إلى عمر - رضي الله عنه - امرأة متعبدة حَمَلَتْ، فقالت: إني قمت من الليل أصلي فخشعت فسجدت فأتاني غاو من الغواة فتجشمني

فخلى سبيلها. فقال: هذا ما كنت ظننته فيك قبل أن تخبريني

18 - رفعت إلى عمر - رضي الله عنه - امرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهي عطشى فاستسقت فأبي أن يسقيها إلا إن تتركه أن يفعل بها القبيح فناشدته بالله تعالى فأبى، فلما قوي عليها العطش أمكنته، فدرأ عنها عمر الحد للضرورة، وأخذ لها منه المهر

قلت: لعله أخذ منه المهر ولم يرجمه ولم يجلده لأنه أقر بحضرته وحده، أو مع أقل من أربعة وهو لا يحكم بعلمه.

19 - قال أبو أمامة بن سهل: أصاب الناسَ ليلة مطيرة، فمر رجل ضرير من مساكين المسلمين، فدعته امرأة إلى بيتها فوثب عليها فغلبها على نفسها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما صنع، فأرسل إليه فاعترف فأمر النبي بقنو فعد منه مائة شمراخ ثم أمر به فضرب ضربة واحدة

ولفظ الترمذي إلى وائل بن حجر أنه استكرهت امرأة على عهد رسول الله فدرأ رسول الله و الحد عنها، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا، هذا حديث غريب وأنه رواه عنه ابنه عبد الجبار بن وائل. وأنه قيل: لم يسمع من أبيه ولد بعد موت أبيه بأشهر.

وإلى علقمة بن وائل أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة

- 333 -