وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤١

فجلد كل واحد منهما مائة، وكذلك كان علي يفعل.

الحد.

37 - رفعت إلى عمر امرأة تزوجت في عدتها، فضربها عمر تعزيرا دون

38 - قال ابن عمر: إن كانت الأمة غير ذات زوج جلدها سيدها، وإن كانت ذات زوج رفع أمرها إلى السلطان

39 ـ كان يقضي على أن على العبد نصف حد الحر في الحد الذي يتبعض كزنا البكر والقذف وشرب الخمر.

40 - قال البخاري - في بعض نسخ صحيحة -: قال أبو رجاء العطاردي وكان من أصحاب النبي: رأيت في الجاهلية قردة زنت فاجتمع عليها قرود كثيرة، فرجموها فرجمتها معهم.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه.

- 341 -