الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤١فجلد كل واحد منهما مائة، وكذلك كان علي يفعل.
الحد.
37 - رفعت إلى عمر امرأة تزوجت في عدتها، فضربها عمر تعزيرا دون
38 - قال ابن عمر: إن كانت الأمة غير ذات زوج جلدها سيدها، وإن كانت ذات زوج رفع أمرها إلى السلطان
39 ـ كان يقضي على أن على العبد نصف حد الحر في الحد الذي يتبعض كزنا البكر والقذف وشرب الخمر.
40 - قال البخاري - في بعض نسخ صحيحة -: قال أبو رجاء العطاردي وكان من أصحاب النبي: رأيت في الجاهلية قردة زنت فاجتمع عليها قرود كثيرة، فرجموها فرجمتها معهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه.
- 341 -
١٬٤٤٥ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.