وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٠

أبو بكر أن يحرق بالنار.

قلت: ولعل ذلك لا يصح، لصحة النهي عن الاحراق بها، ثم إن الواضح في اللوطي أن يرجم كما رجم قوم لوط وقلبوا.

34 - قال الترمذي - إلى النعمان بن بشير -: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى جارية امرأته فعليه جلد مائة إن كانت أحلتها له، وإن لم تكن أحلتها له فعليه الرجم. وروي عن ابن مسعود أنه يعزر وأما عتقها بذلك فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وقع على جارية امرأته مستكرها لها، أنها تصير حرة، وعليه لسيدتها مثلها، وإن طاوعته الجارية فهي له وعليه لسيدها مثلها. وفي رواية: فهي ومثلها لسيدتها. وعن علي: إذا استكرهت الأمة على الزنا فإن كانت بكرا فعشر ثمنها، وإن كانت ثيبا فنصف عشر ثمنها. قلت: وكذا إن رضيت وإن رضي سيدها فلا شيء له، وكان ابن عمر يقول: لا تحل جارية الأم إلا بإحدى ثلاث؛ إما أن يتزوجها أو يشتريها أو تهبها له

35 - رفع إلى عمر بن الخطاب رجل وقع على أمته بعد أن زوجها،

فضربه ضربا ولم يبلغ به الحد

36 - رفع إلى عمر بن الخطاب رجل وجد مع امرأة في ثوب واحد

- 340 -