وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

-

145

ففى رواية الربيع ذكر الرد فهو والحمد لله دليل لما ذكرته من إبطال القبول

بعد وقوعه.

روى الربيع منقطعاً قال: قال عبادة بن الصامت: خرج علينا رسول الله ذات يوم وعليه جبة من صوف شامية ضيقة الكمين، فصلى بها وليس عليه غيرها، وهذه الحبة هى التى جاء الخبر بها أنها جبة شامية، ومن نسج المشركين، وأنه صلى فيها وذلك أنه لم يتيقن بنجمها لأنها جديدة لم تلبس وضيق الكمين وكذا الحيب لابد منه لئلا تظهر العورة أو الصدر والبطن نهى رسول الله ما عن تجريد المنكبين في الصلاة وقال: «لا يصلين أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء).

وكان ينهى عن الصلاة في السراويل من غير رداء فذلك نهى عن کشف البطن والظهر والصدر في الصلاة، وهكذا يختار للواجد، وذلك هى ندب لا تحريم. وكان كثيراً ما يقول: (إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فأتزر به». وكثيراً ما كان يقول: «إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صل، وإذا ضاق و قصر عن ذلك فشد به حقويك ثم صل من غير رداء،، وقد صلى بهذه الحالة مرة رسول الله لا و ورداءه موضوع عنده، وهذا صريح في أنه من صلى منكشف الظهر والبطن والصدر لا تبطل صلاته، ولو وجد ما يستر من و ذلك في الرجال والإماء.

كان يأمر صاحب الثوب الواحد أن يزرره في الصلاة ويقول: ه زرره ولو بشوكة ومن لم يزوره فليحتزم كان معاوية بن قرة لا يزرره

في شتاء ولا صيف، ويقول: رأيت رسول الله لا يصلى محلول الإزار وكذلك كان غيره من الصحابة يفعل. كان لا بحث صاحب الثوبين على الصلاة فيهما جميعاً، ويرخص لصاحب القميص الواحد في الصلاة فيه ويقول: «أوكلكم بجد ثوبين،، قال: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه م 10 - وفاء الضمانة ج 1)