الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥الباب الأول
أربعون حديثا في السرقة
1 - قال الربيع: حدثني أبو عبيدة - عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القطع في ربع دينار
-
فصاعدا
-
2 - قال الربيع: حدثني أبو عبيدة ـ عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق في تجن قيمته أربعة دراهم، قال الربيع: المجنُ التّرْس.
- قالت عائشة - رضي الله عنها -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد
السارق إلا في ربع دينار فصاعدا (1)
ولفظ ابن ماجة: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، قال
1 - رواه البخاري ومسلم والترمذي، واللفظ لمسلم.
١٬٤٥٤ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.