وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥

الباب الأول

أربعون حديثا في السرقة

1 - قال الربيع: حدثني أبو عبيدة - عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القطع في ربع دينار

-

فصاعدا

-

2 - قال الربيع: حدثني أبو عبيدة ـ عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق في تجن قيمته أربعة دراهم، قال الربيع: المجنُ التّرْس.

- قالت عائشة - رضي الله عنها -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد

السارق إلا في ربع دينار فصاعدا (1)

ولفظ ابن ماجة: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، قال

1 - رواه البخاري ومسلم والترمذي، واللفظ لمسلم.