الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦الترمذي: ورواه بعض موقوفا عن عائشة، ولفظ البخاري: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. ولفظ أحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيها هو
ادنى من ذلك
4 - قال البخاري ومسلم والترمذي - إلى عمر - إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في تجن ثمنه ثلاثة دراهم، قال الراوي: وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهما
ه - وكذلك رواه ابن ماجة، وروى ابن ماجة أيضا - إلى عامر بن سعد عن أبيه عنه -: يُقطع السارق في ثمن تجنّ». وفي الترمذي أن أبا بكر قطع في خمسة دراهم.
قيقات کا موتر بر علوم اسلامي
قلت: هي واقعة حال، قطع فيها بخمسة لكونها فوق در همين أو فوق
ثلاث، ولم يقل إنه لا يقطع إلا في خمسة، نعم روى الترمذي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا: تقطع اليد في خمسة دراهم.
وروى الترمذي عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم». وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود،
والقاسم لم يسمع من ابن مسعود.
6 - قال البخاري ومسلم وابن ماجة وابن أبي شيبة - إلى أبي هريرة -
-1 -