الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١الباب الثاني
أربعون حديثا في الشارب (1)
1 - قال البخاري ومسلم والترمذي - إلى قتادة ـ عن أنس عن النبي: إنه أتي برجل فضربه بجريدتين؛ أي بعصوين مجردتين عن الخوص، نحو الأربعين، وفعل أبو بكر؛ أي كذلك، فلما كان عمر استشار الناس؛ فقال عبد الرحمن بن عوف: كأخف الحدود ثمانين، فأمر به عمر. قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي أن حد السكران ثمانون، أي كالقذف
مرکزتحقيقات کامپيوتر علوم اسلامي
2 - قال الترمذي - إلى أبي سعيد الخدري -: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين أربعين. قال مسعر: وكذا كل إقامة في الحد. وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي سعيد وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحرث. وحديث أبي سعيد حسن.
3 - قال الترمذي - إلى أبي صالح - عن معاوية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 1 - كنا نحب أن يكون عنوان الباب: أربعون حديثا في حد الشارب، ولكن احتراما لما حرره المؤلف - رحمه الله - أبقينا العنوان على حاله
- YI-