وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥

الباب الثالث

أربعون حديثا في حكم الرّدة

1 - قال أحمد وأبو داود - إلى عكرمة - إن عليا أحرق ناسا ارتدوا عن الاسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار، وإن رسول الله قال: لا تعذبوا بعذاب الله، وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك عليا فقال: ويح أم ابن عباس. وفي رواية: صدق ابن عباس

وهكذا رواه الترمذي وقال: صحيح حسن، حسن، وقال عن الأوزاعي وأحمد وإسحاق: تقتل المرتدة. وقال عن سفيان الثوري وغيره من أهل

الكوفة: تحبس ولا تقتل

قلت: الصحيح الأول.

2 - قال ابن عباس - فيما رواه أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس -: لا تقتل النساء إذا هُنّ ارتددن. أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني

وأخرج الدارقطني - من طرق - عن ابن المنكدر عن جابر ـ أن امرأة ارتدت، فأمر النبي بقتلها. قال ابن حجر: هذا رد على من قال: ينقل أنه قتل مرتدة

لم

- To-