وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦

وقال ابن عباس بقتل المرتدة، وقتل أبو بكر امرأة ارتدت، والصحابة متوافرون ولم ينكر عليه أحد، وفي حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن: أيما رجل ارتد عن الاسلام فادْعُه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها. قال في الفتح: وسنده

حسن.

- قال الطبراني - عن معاذ وأبي موسى - إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يعلما الناس، فزار معاذ أبا موسى فإذا عنده رجل موثق بالحديد، فقال: يا أخي؛ إنما بعثت تعلم الناس دينهم وتأمرهم بما ينفعهم. فقال: إنما أسلم ثم كفر، فقال: والذي بعث محمدا بالحق لا أبرح حتى أحرقه بالنار.

4 - قال أبو داود - إلى عبد الله بن مسعود - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»

ه - قال أبو داود - إلى عائشة - رضي الله عنها -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛ رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا الله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيُقتل بها.

--