الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥١الباب الرابع
أربعون حديثا في القصاص
1 - قال البخاري ومسلم - إلى أنس بن مالك -: إن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهوي، فأومأت برأسها - أي نعم - فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة
قال همام: بحجرين، وقد مر الحديث وأخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي، وفي ذلك حجة للجمهور في أن المرء يُقتل بما قتل به، إن خنجرا فخنجر، وغير ذلك. كما قال مالك - إلى عبدالملك بن مروان - إنه أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه بعصا. وهو ظاهر الكتاب والسنة. وسيأتي حديث لا قود إلا بسيف
2 - قال البخاري - إلى أنس - إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها؛ أي حلي فضة بيضاء والوضح البياض
- 51 -
١٬٥٠٠ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.