وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٢

- قال البخاري: ذُكر عن عمر - رضي الله عنه ـ تقاد المرأة من الرجل

في كل عمد؛ أي قتل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح؛ أي يقتص منها، وهو مما وصله سعيد بن منصور - من طريق النخعي - قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح، من عند عمر: جرح الرجال والنساء سواء أي في القصاص لا في دية الجرح، وسنده صحيح لكن لم يصح سماع النخعي من شريح. وبما رواه عمر، قال عمر بن عبدالعزيز عن مغيرة عن إبراهيم النخعي: القصاص بين الرجل والمرأة في العمد سواء. وكذلك أخرج البيهقي - من طريق عبد الرحمن بن أبي زياد عن أبيه - قال: كل من أدركت من فقهائنا يقولون: المرأة تقاد بالرجل عينا بعين وأذنا بأذن وكل شيء من الجوارح على ذلك، وإن قتلها قتل بها

قلت: العمل عندنا على أن للرجل فضل جوارحه إذا اقتصت منه المرأة، ولورثته نصف ديته إذا اقتص ولي المرأة منه بقتله.

منيت کامپيوتري علوم اداري

4 - قال البخاري: جرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: - القصاص بالرفع في نسخة وفي أخرى بالنصب على الاغراء). وللنسفي: كتاب الله القصاص. ولفظ مسلم - إلى أنس - أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا الخ. قال أبو ذر - من رواة البخاري -: الصواب هنا الربيع بنت النضر عمة أنس. وفي رواية للبخاري: جرحت الربيع إنسانا بإسقاط أخت. وجزم ابن حزم بأنهما قضيتان صحيحتان وقعتا لامرأة واحدة إحداهما أنها جرحت إنسانا فقضي عليها بالضمان، والأخرى أنها كسرت ثنية جارية فقضى عليها بالقصاص. والربيع؛ بضم الراء وفتح الموحدة وشد المثناة

مكسورة

- 52 -