الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٩رجل عبده متعمدا، فجلده رسول الله مائة جلدة ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين
24 - قال ابن ماجة - إلى النعمان بن بشير - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قود إلا بالسيف. احتج به الكوفيون على أنه لا يقتل بما قتل به من حجر أو عصا أو غير ذلك، وأجيب بأنه حديث ضعيف. أخرجه البزار وذكر الاختلاف فيه مع ضعف إسناده. قال ابن عدي: طرقه كلها ضعيفة، وعلى ثبوته فإنه مخالف لقاعدة الكوفيين أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه، والجمهور على أنه يقتل بما قتل به، وهو أدخل في اسم القصاص، وفي قوله تعالى: (فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقوله: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقد روي أن المرء مقتول بما قتل به.
25 - قال ابن أبي شيبة وابن ماجة - إلى سليمان بن عمرو بن الأحوص - عن أبيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على
والده.
26 ـ قال ابن أبي شيبة - إلى طارق المحاربي -: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى رأيت بياض إبطه، يقول: ألا لا تجني أم على ولد
الا لا تجني أم على ولده
- 59 -