وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٨

وروي - إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا يقتل مسلم بكافر، وكذا إلى ابن عباس، وزاد ولا ذو عهد في عهده (1)

21 - قال ابن ماجة - إلى ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم -: ولا يقتل بالولد الوالد وإلى عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. (2)

22 - قال ابن ماجة - إلى سمرة بن جندب - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من

قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه (3)

وزاد أبو داود والنسائي: ومن خصى عبده خصيناه. وصحح الحاكم هذه الزيادة: أي قتله بعد عتقه، فسماه عبدا باعتبار ما كان، أو كان ذلك ثم نسخ بقوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد) أو ذلك مجاز على

الزجر والردع.

علوم

23 - قال ابن ماجة - إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -: قتل

1 - ورواه البخاري ومسلم وغيرهما.

2 - ورواه أحمد والترمذي أيضا وصححه الجارودي والبيهقي، وقال الترمذي إنه مضطرب. وفي

لفظ: ولا يقتل بدل ولا يقاده

- ورواه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه الترمذي من رواية الحسن عن

سمرة، واختلف في سماعه منه

1441