الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٨وروي - إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يقتل مسلم بكافر، وكذا إلى ابن عباس، وزاد ولا ذو عهد في عهده (1)
21 - قال ابن ماجة - إلى ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم -: ولا يقتل بالولد الوالد وإلى عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. (2)
22 - قال ابن ماجة - إلى سمرة بن جندب - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من
قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه (3)
وزاد أبو داود والنسائي: ومن خصى عبده خصيناه. وصحح الحاكم هذه الزيادة: أي قتله بعد عتقه، فسماه عبدا باعتبار ما كان، أو كان ذلك ثم نسخ بقوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد) أو ذلك مجاز على
الزجر والردع.
علوم
23 - قال ابن ماجة - إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -: قتل
1 - ورواه البخاري ومسلم وغيرهما.
2 - ورواه أحمد والترمذي أيضا وصححه الجارودي والبيهقي، وقال الترمذي إنه مضطرب. وفي
لفظ: ولا يقتل بدل ولا يقاده
- ورواه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه الترمذي من رواية الحسن عن
سمرة، واختلف في سماعه منه
1441