الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٥وذكر مالك من قوله تعالى: أن النفس بالنفس) (الآية)، أن المرأة تقتل بالرجل والرجل بالمرأة بلا رد لما زاد الرجل، واحتج أبو حنيفة بعموم الآية على أن الحر يقتل بالعبد، ويرده حديث: لا يقتل حر بعبد، وهو مخصص لعموم الآية
وذكر مالك وغيره أن المرأة تقتص من زوجها إذا فقأ عينها أو كسر يدها، وأنه إن ضربها بحبل أو سوط فأصاب - ما لم يقصده - فلها دية ذلك لا القصاص، وقال: بلغني أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قاضي
المدينة، أقاد من كسر الفخذ. والله أعلم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه
-
-90 -
١٬٥١٤ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.