الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٨- قال ابن ماجة - إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - عنه: الأصابع سواء؛ كلهن فيه عُشر عشر من الابل.
ه - قال النسائي - إلى عمرو بن حزم - عنه: في كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الابل، قال الخطابي: هذا أصل في كل جناية لا تنضبط كميتها، فإذا فات ضبطها من جهة المعنى؛ اعتبرت من حيث الاسم، فتساوي ديتها ولو اختلف كمالها ومنفعتها ومبلغ فعلها، فإن للابهام من القوة ما ليس للخنصر، ومع ذلك ديتهما سواء ولو اختلفت المساحة، وكذلك الأسنان نفع بعضها أقوى من بعض، وديتها سواء نظرا للاسم
6 - قال البخاري - إلى أبي جحيفة - قلت لعليّ: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا؛ والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يُقتل مسلم بكافر
وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، من وجه آخر عن علي، وقال فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من
سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده
الحاكم.
•
وصححه
-14 -