الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٩- قال البخاري ومسلم - إلى أبي هريرة -: اقتتلت امرأتان من
هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله؛ كيف تغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك بطل؟ فقال: إنما هذا من إخوان الكهان، أي من أجل سجعه الذي سجع. وفي رواية: فقال: العصبة أندى من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل، مثل ذلك بطل، فقال: سجع مثل سجع الأعراب. وروي أن عاقلتها قالوا: لنا ميراثها. فقال: لا؛ إنما ميراثها لزوجها وولدها، وهو حجة في أن ابن المرأة ليس من عاقلتها، إلا إن كان من قومها. وأخرجه أبو داود والنسائي - من حديث ابن عباس - أن عمر سأل من شهد قضاء رسول الله في الجنين؟ فقام حمل بن النابغة، فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فذكره مختصرا، وصححه ابن حبان والحاكم.
صور کے علوم کے
8 - قال أبو داود والنسائي وابن ماجة - بإسناد قوي إلى ابن عباس - رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عميا في رمي بحجر أو سوط أو عصا، فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله
9 - قال أبو داود مرسلا، والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان
- 14 -