الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٠وأحمد - واختلفوا في صحته - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده - إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة؛ فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الابل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، الصلب الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية،
وفي
وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمسة عشر من الابل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الابل، وفي السن خمس من الابل، وفي الموضحة خمس من الابل، وإن الرجل يُقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب
ألف دينار
26
4
A
10 - قال الدارقطني - إلى ابن مسعود - عن النبي صلى الله عليه وسلم: دية الخطأ أخماس عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون (1)
وفي رواية عنه: من قتل خطأ فديته مائة من الابل؛ ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون. وروي أنه قال يوم فتح مكة: ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد؛ بالسوط والعصا والحجر، دية مغلظة؛ مائة من الابل؛ منها أربعون - من ثنية إلى بازل - عامها كلها خلفة خلفة
1 - وأخرجه أبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي بلفظ: وعشرون بني تخاض؛ بدل بني لبون، وإسناد الدارقطني أقوى. وأخرجه ابن أبي شبيبة من وجه آخر موقوفا، وهو أصح من المرفوع.
- V-