وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٣

19 ـ قال أبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي - إلى ابن عباس ـ عنه: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته إثني عشر

ألفا؛ أي اثني عشر ألف درهم، ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله

20 - قال النسائي وأبو داود - وصححه ابن خزيمة وابن الجارود - إلى أبي مرشة -: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال: من هذا؟ فقلت: ابني أشهد به. فقال: أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه.

،

21 - قال رافع بن خديج: أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولا فانطلق أولياؤه إلى النبي فذكر وا له ذلك، فقال: ألكم شاهدان على قتل صاحبكم؟ فقالوا: يا رسول الله؛ لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هم يهود يجترءون على أعظم من هذا. فقال: أتحلفون خمسين يمينا قسامة؟ قالوا: يا رسول الله؛ كيف نحلف على ما لم نعلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحلفوا من اليهود خمسين قسامة. فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم، فقال جماعة: كيف نأخذ إيمان قوم كفار. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده عن اليهود بمائة من إبل الصدقة، لأنه وجد بين أظهرهم، وكره أن يهدر دمه.

22 - قال البخاري ومسلم - إلى سهل بن أبي حتمة عن رجال من كبراء قومه - إن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر، من جهد

- VT-