وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٩

36 - قال عمر - رضي الله عنه -: العمد والصلح والاعتراف والعبد،

،

لا تعقلهم العاقلة. وتقدم قوله: لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. وفي رواية: لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه. وجاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم جماعة، فقالوا: يا رسول الله؛ هؤلاء - يعنون تلك الجماعة - بنو فلان الذين قتلوا فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجني نفس على نفسه. ويستثنى من ذلك ما يلزم العاقلة، فإن الخاطئ جنى عليهم. وقد يقال: لا يسمى الخطأ جناية رفع إلى عمر - رضي الله عنه ـ غلام دخل دار رجل، فضربته ناقة الرجل فقتلته، فعمد أولياء الغلام فعقروها، فأبطل عمر - رضي الله عنه - دم الغلام، وأغرم الأب ثمن الناقة

27 - كان عمر - رضي الله عنه - يقضي - في قلع عين الجمل - بنصف ثمنه، وقضى مرة في جمل أصيبت عينه بنصف ثمنه ثم نظر إليه بعد فقال: ما أراه نقص من قوته ولا من هدايته شيء، فقضى فيه بربع ثمنه، وكذلك كان على يقضي

38 - قال حرام بن سعد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدار حرام، فمن دخل عليك حرمك، فإن لم يخرج فاضر به. وفي رواية: فاقتله

- VA -