وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٨

يا أيها الناس لقيت مُنكَرًا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا

خرا معا كلاهما تكسرا

33 - قال ابن عمر: أتى رجل سائل أهل أبيات من المدينة فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات، فبلغ ذلك عمر؛ فأغرمهم الدية

•

كان عثمان يقول: أيما رجل جالس أعمى فأصابه الأعمى بشيء

فهو هدر

في ماله.

قلت: إن جلس حيث يجوز له الجلوس، فعلى مصيبه دية الخطأ

34 ـ قال عمران بن حصين: قطع غلام لأناس فقراء أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا (1). وفي رواية: فقالوا: يا رسول الله؛ إنا أناس فقراء. فلم يجعل عليهم شيئا. وفيه دليل على أن ما تحمله العاقلة يسقط بفقرهم، ولا يرجع على القاتل

1

35

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا على العاقلة من قول

معترف شيئا

1 - رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، بإسناد صحيح.

- YA-