وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٥

11 - قال أبو داود - إلى ابن عبيد -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عميا في رمي، يكون منهم بحجارة، أو ضرب بعصا، فهو خطأ وعقله عقل، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يُقبل منه صرف ولا عدل

الخطأ

12 ـ قال أبو داود - إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ثمانمائة درهم، إلى أن قال: فكان ذلك حتى استخلف عمر ـ رحمه الله -، فقام خطيبا، الحديث، كما مر وفيه: أنه لم يرفع دية أهل الكتاب فيها رفع. وفي لفظ آخر في آخره: وعلى أهل القمح شيئا، لم يحفظه محمد؛ يعني بن إسحاق من سند الحديث. وكذا في رواية أخرى - إلى جابر بن عبد الله - في سندها محمد بن إسحاق، قائلا في آخرها: وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه

مرکزتحقيقات کاپوتري علوم اسلامي

13 - قال أبو داود - إلى ابن عباس -: إن رجلا من بني عدي قتل،

فجعل النبي ديته اثني عشر ألفا

14 - قال أبو داود - إلى عبد الله بن عمرو - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة، فكبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة في الجاهلية تذكر وتدعى،

-10 -