وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٧

17 - قال أبو داود: قال أبو عبيد وغير واحد: إذا دخلت الناقة في

السنة الرابعة فهي حقة، والجمل حق لاستحقاقه الحمل والركوب، وإذا دخل البعير في الخامسة فجذع وجذعة، وإذا دخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني، وإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية، وإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس، وإذا دخل في التاسعة وفطرنا به وطلع؛ فهو بازل، وإذا دخل في العاشرة فمخلّف، وبعد ذلك ليس له اسم بل بازل عام وبازل عامين، ومخلف عام ومخلف عامين. وقال النضر بن شميل: ابنة مخاض لسنة وابنة لبون لسنتين، وحقة لثلاث، وجذعة لأربع، والثني لخمس، ورباع لست، وسديس لسبع، وبازل لثمان

18 - قال أبو داود: قال أبو حاتم والأصمعي: الجذوعة وقت ليست بسن، قال أبو حاتم: إذا ألقى رباعيته فهو رباع، وقال أبو عبيدة: إذا لقحت فهي خلفة، فلا تزال خلفة إلى عشرة أشهر، وإذا بلغت عشرة أشهر فهي عشراء، قال أبو حاتم: إذا ألقى ثنيته فثني، وإذا ألقى رباعيته فرباع.

19 - قال أبو داود - إلى عمرو بن شعيب ـ عن أبيه عن جده عن النبي

في خطبته، وهو مسند ظهره إلى الكعبة: في الأصابع عشر عشر

20 - قال أبو داود - إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - قضى

- AY-