الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٨رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل؛ خمسون من الابل، أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مائة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل؛ ثلاثة وثلاثون من الابل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاة، والجائفة مثل ذلك، وفي كل إصبع عشر من الابل. وفي كل سن خمس من الابل ..
21 - قال أبو داود - إلى عمرو بن شعيب ـ عن أبيه عن جده: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار، وعدلها من الورق يقومها على أثمان الابل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، فبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم
22 - قال أبو داود - إلى عمرو بن شعيب ـ عن أبيه عن جده إن النبي قال: عقل شبه العمد مغلّظ مثل قتل العمد، ولا يقتل صاحبه، وقال: إلى ذلك في المواضح خمس، وقال كذلك: في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية
23 - قال أبو داود - إلى ابن عباس - في قصة حمل ابن مالك في المرأة التي
-^^-