الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٣38 - قال: لا يشهد أحدكم قتيلا، لعله يكون مظلوما فيصيبه السخط، وفي رواية: فعسى أن يقتل مظلوما، فينزل السخط عليهم
فيصيبه معهم
39 - قال: لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه.
قال: من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. كان كثيرا ما يقول: ظهر المؤمن حمى إلا بحقه:
40 - قال أنس بن مالك: إن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك، فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك، أو قال: علي. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود - وقال أيضا - إلى أبي هريرة -: إن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، قال: فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: هي أخت مرحب اليهودي. وقال: - إلى جابر بن عبدالله ـ إن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول الله: ارفعوا أيديكم، وأرسل إلى اليهودية، فدعاها فقال: أسممت
- Ar-