الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٦11 - قال الترمذي - إلى نجدة الحروري -: كتب إلى ابن عباس
يسأله؛ هل كان رسول الله يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ كان يغزو بهن فيداوين (1) المرضى ويأخذن من الغنيمة ولا يضرب لهن بسهم. حديث حسن صحيح. وفي الباب ـ عن أنس وأم عطية - والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، وقيل: يسهم للمرأة والصبي؛ وهو قول الأوزاعي، قال الأوزاعي: أسهم النبي للصبيان بخيبر، وأسهمت أئمة المسلمين، لكل مولود ولد في أرض الحرب، قال الأوزاعي: وأسهم النبي للنساء بخيبر، وأخذ بذلك
المسلمون بعده
12 - قال الترمذي - إلى عمير -: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك، فأمر بي فقلدت السيف، فإذا أنا أجره، فأمر لي بشيء من خرثى المتاع، وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. وفي الباب عن ابن عباس، وهو حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، أن لا يسهم المملوك، ولكن يرضخ له بشيء، وهو قول الشافعي والثوري وأحمد
وإسحاق.
13 - قال الترمذي تبعا لمالك - إلى عائشة - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى
1 - وفي رواية يحدين أي يرضخن.
-177 -