وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٨

عنهم

ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، وإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، لا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا أن يدخلوا في الاسلام، فسلهم إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم وكف، وإن هم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم وإن حاصرت حصنا فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمة آبائكم؛ أهون عليكم من أن تخفروا ذمة الله عز وجل وذمة نبيه، وإن حاصرت حصنا فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا

قلت: هذا الحديث يدل على أنه تؤخذ الجزية من المشركين ولو غير أهل الكتاب وغير المجوس يا اور عالم اسلامي

3 - قال الترمذي - إلى بجالة بن عبدة -: كنت كاتبا الجزء بن معاوية على مآزر، فجاءنا كتاب عمر: أنظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية، فإن عبدالرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله أخذ الجزية من مجوس هجر، حديث حسن، وفي رواية له - إلى بجالة - أن عمر لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس

هجر، وقال: حسن صحيح

- IYA -