وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٩

4 - قال - إلى عقبة بن عامر -: يا رسول الله؛ إنا نمر بقوم فما هم

، فقال

يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق، ولا نحن نأخذ منهم رسول الله: إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. حديث حسن، وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب أيضا، قال الترمذي: وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو، فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا، هكذا في بعض الحديث مفسرا، وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بنحو هذا

قلت: وقال النووي يشرط الامام عليهم ضيافة من يمر عليهم، فإن لم كرها، وإن لم يشرط فلا يأخذوا منهم كرها

يفعلوا أخذوا منهم إلا من اضطر.

ه - قال ابن أبي شيبة وابن ماجة - إلى أبي هريرة -: قال رسول الله: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الامام فقد أطاعني، ومن عصى الامام فقد عصاني.

6 - قال - إلى أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة.

- 1 V 4 -