وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٤

21 - قال ابن أبي شيبة وابن ماجة - إلى أميمة بنت رقية -: جئت النبي في نسوة نبايعه، فقال لنا: فيما استطعتن فأطقتن، إني لا أصافح

النساء.

22 - قال الترمذي عن أميمة: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا: فيما استطعتن فأطقتن. قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا، فقلت: يا رسول الله؛ بايعنا ـ قال سفيان: تعني صافحنا - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وروى الحديث مالك أيضا

قلت: يعني

أن القول كاف عن المصافحة الكثير الحاضر منهم لفظ واحد، وهو أني قد بايعتكن

خفته، يكفي العدد

عنها -: كانت المؤمنات إذا

23 - قال ابن ماجة - إلى عائشة رضي. هاجرن إلى رسول الله يمتحن بقول الله عز وجل: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى آخر الآية، فمن أقربها من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن: انطلقن فقد بايعتكن، لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام

24 ـ قال الترمذي - إلى ابن عباس - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة:

- 1^ {-