الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٦على كل إنسان منكم دينارا كل سنة، أو قيمته من المغافير، وهي ثياب تكون
باليمن، وذلك جزية.
23 - كان علي يأخذ الجزية من كل ذي صنعة بحسبه، وكان يأخذ من صاحب الابر إبرا، ومن صاحب الحبال حبالا، وهكذا ويقيمها لهم.
3 - بعث رسول الله له خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، فأخذوه صلى الله عليه وسلم فأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن دمه وصالحه على الجزية، وهم عرب من غسان، فهو دليل على أن الجزية لا تختص بالعجم، إلا أنهم من نصارى العرب
35 ـ قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة في صفر، والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، وثلاثين من كل صنف من أنواع السلاح، يغزون بها؛ أي المسلمون، والمسلمون ضامنون لها حتى يؤدوها عليهم، على أن لا يهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم؛ ما لم يحدثوا حدثا، أو يأكلوا الربا، وأهل نجران هم أول من أعطى الجزية، كما قال الشعراني عن ابن شهاب، قال مجاهد: إنما جعل على أهل الشام أربعة دنانير، وعلى أهل اليمن دينار، من قبل اليسار وعدمه
- YET-