الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٧36 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على
مسلم جزية، أي فمن كان يعطيها ثم أسلم، سقطت عنه، الصواب، ولا يعمل بغيره
وهذا هو
37 - رفع إلى عمر - رضي الله عنه - رجل من أهل الذمة، نخس حمار امرأة مسلمة، وجابدها ليرميها، فحيل بينهما، فأمر به عمر - رضي الله عنه. فصلب، ثم قال: أيها الناس؛ اتقوا الله في ذمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا تظلموهم، فمن فعل منهم مثل هذا فلا ذمة له
38 - قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: لا تجتمع قبلتان في قرية
مرد ميقات چور ي علوم اداري
"
39 - كان عمر - رضي الله عنه - يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرض موته: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، حتى لا تدعوا فيها
إلا مسلما.
وفي رواية: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب،
فإنه لا يصح فيها دينان
قال ابن عمر: فأجلاهم عمر - رضي الله عنه ـ إلى تيما وأريحا، فما ترك
- YEV-