وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٧

36 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على

مسلم جزية، أي فمن كان يعطيها ثم أسلم، سقطت عنه، الصواب، ولا يعمل بغيره

وهذا هو

37 - رفع إلى عمر - رضي الله عنه - رجل من أهل الذمة، نخس حمار امرأة مسلمة، وجابدها ليرميها، فحيل بينهما، فأمر به عمر - رضي الله عنه. فصلب، ثم قال: أيها الناس؛ اتقوا الله في ذمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا تظلموهم، فمن فعل منهم مثل هذا فلا ذمة له

38 - قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: لا تجتمع قبلتان في قرية

مرد ميقات چور ي علوم اداري

"

39 - كان عمر - رضي الله عنه - يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرض موته: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، حتى لا تدعوا فيها

إلا مسلما.

وفي رواية: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب،

فإنه لا يصح فيها دينان

قال ابن عمر: فأجلاهم عمر - رضي الله عنه ـ إلى تيما وأريحا، فما ترك

- YEV-