وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٢

ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم

السمن.

- قال أحمد وأبو داود - إلى عبد الله بن عمر - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه - أي حقد - ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت؛ أي أجيرهم. وقيل: الذي ينفق عليه أهل البيت. وفي رواية: لا تجوز شهادة القانع لأهل البيت؛ وتجوز لغيرهم. وفي رواية: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا مجرب بشهادة، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا ذي غمر على أخيه

ه - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادوا في الأسواق؛ لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. قالوا: يا رسول الله؛ ما الخصم؟ قال: الجار لنفسه نفعا. قالوا: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه

•

6 - قال أبو داود وابن ماجة - إلى أبي هريرة ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية

قلت: أي إذا اتهم لعدم الخلطة، أو لجهل الحال

- 262 -