الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٥40 - قال ابن عمر: لا تجوز شهادة النساء وحدهم؛ إلا فيما لا يطلع عليه إلا من من عورات النساء، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن
كان عبدالله بن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الضراب
والجراح.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه
- YVO-
١٬٧٢٤ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.