وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٥

40 - قال ابن عمر: لا تجوز شهادة النساء وحدهم؛ إلا فيما لا يطلع عليه إلا من من عورات النساء، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن

كان عبدالله بن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الضراب

والجراح.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه

- YVO-