وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٤

أكان ترجمة الرجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علم سابق من رسول الله صلى الله عليه وسلم

بذلك، أسره إليه؟ أم علم ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فترجم عنه

كان عمر - رضي الله عنه - يقول: شاهد الزور يضرب أربعين سوطا، ويسخم وجهه، ويحلق رأسه، ويطاف به، ويطال حبسه

37 - كان عمر - رضي الله عنه - يقول: تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد، إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك، وشهدوا بها بعد ما يسلم الكافر ويكبر الصبي ويعتق العبد، إذا كانوا حين شهدوا عدولا. قال الزهري: وهذا هو السنة

38 ـ روي عن جبير بن مطعم أنه قال: شهادة العلماء بعضهم على بعض لا تجوز؛ لأنهم حسّد، وهو كلام موقوف لا سند له، فإن صح فالحاسد جاهل وليس بعالم، ولو تصور بصورة العالم؛ لأن العالم المتحقق لا يحسد، بل إذا رأى خصلة حسنة عالجها وأدركها، فهو العالم وحده، والذي يحسد هو الذي يعجز عن معالجتها، فهو الجاهل وحده

39 - قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة المسلمين، فإنها

تجوز شهادتهم على الملل كلها.

- YVE -