الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٥9 - قال مالك - إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن - ورواه بعض - إلى
القاسم بن عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود -: قدم على عمر رجل من أهل العراق، فقال: جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب - أي في أمر مبهم أو كثير - عمر: ما هو؟ فقال: شهادة الزور ظهرت في أرضنا. فقال عمر: أو قد كان ذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: والله لا يؤسر في الاسلام بغير العدول؛ أي لا يحبس بغير العدول، أو لا يمسك لاقامة الحق لغير عدول.
فقال
جسيم
40 - قال مالك: قال عمر: لا تجوز شهادة خصم. قيل: هذا في أمر، مثله يورث العداوة على خصمه في ذلك الأمر وفي غيره، فإن خاصم في يسير؛ كثوب قليل الثمن، وما لا يوجب عداوة، جازت شهادته عليه في غير ما خاصمه عليه
وقال يحيى بن سعيد وابن وهب: الخصم هنا الوكيل على خصومة،
لا تقبل شهادته فيها يخاصم فيه
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه
-190 -
١٬٧٤٤ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.