الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٢-
182
،
ثلاثاً أو أربعا فليصل ركعة ولبسجد خدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التى صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان
ترغيم للشيطان،، وفى ذلك بناء على اليقين
قال أبو عبيدة بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله: «إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضاً، ثم تسلم»، أى تنزيلا السجدتين منزلة الركعة، فنقول: أما إذا التبس ولم يقدر على ترجيح شيء أو على يقين فليقطع صلاته من حينه، و يعد إلا إن كان مأموماً فليقتد بإمامه، أو إماماً فليقتد بمأمومه. سلم رسول الله لا يوماً عن ثلاث من العصر فأعلموه فزاد ركعة فسجد سجدتين ثم سلم.
قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أو احدة صلى أم اثنتين فليجعلهما واحدة، وإن لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثاً فليجعلهما اثنتين، وإن لم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فليجعلهما ثلاثا وليين على ما استيقن ثم يسجد فإذا فرغ من صلاته و هو جالس فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شمعتا له صلاته وإن كان صلى تماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان) كان يقول: (من صلى صلاته يشك فى النقصان فليصل حتى يشلك في الزيادة فإن العبد لا يحسب له من صلاته إلا ما عقل منها»، أى ولا يعقل أنه أتم إلا بهذه الركعة.
كان يترك تكبيرات الانتقالات في بعض الأحيان ولم يكن يسجد تركها. كانت الصحابة لا يسجدون الجهر في موضع الإسرار، ولا للإسرار في موضع الجهر، ولا لحديث النفس والتسلسل في الأفكار. ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مها خلف الإمام فليس عليه سهو وإمامه كافيه وإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه المهو،، والذى يقول إنه إذا لم يكن سهو فإن شاء سجد وإن شاء لم يسجد إلا بعد الفجر والعصر فلا إلا إن مها، وقيل: يسجد تبعاً لصلاته واستغنماراً من تقصير لا يخلو منه، وهكذا كان