الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨١1
181
من السنن المؤكدة، ومعنى قولهم: قد فعلت، قد فعلت التقصير، وهذا مما يقوى قراءة قصرت بالتشديد، والخطاب بالتاء، والمقرر التخفيف، وتاء التأنيث. وفي رواية: كل ذلك لم يكن، والمشهور الكثير رواية: أنه سجد ثم سلم. قال علقمة بن عبد الله بن مسعود: صلى رسول الله الام الظهر خمساً، فقيل له: أزيد فى الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ فقيل: صليت خمساً فسجد سجدتين بعدها سلم. وفى هذا الحديث السجود بعد السلام ولا دليل فيه لإمكان أنهم نبهوه بعدما سلم، والسجود بعد و قبل، ورد في كل من النقص و الزيد. وقوله الا بعدما يسلم ترجيح للتأخير لا إيجاب، وروى عن علقمة
عن ابن مسعود أنه لا ما مسجد من و همه ثم انقتل أقبل علينا بوجهه فقال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأنكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرونى وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم ليسجد سجدتين،، وفي رواية في هذا: إذا ني أحدكم فليسجد سجدتين، ثم تحول فسجد سجدتين، والمراد بالنسيان حقيقته لقوله: فايتحر الصواب فاينم عليه لا السهو المنكشف لقوله: إذا شاك، فهو زيادة فائدة على واقعة الحال.
قال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله: و إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشلك وليين على اليقين فإذا استيقن التمام مسجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافة والسجدتان نقلا، وإن كانت ناقصة كانت الركعتان تماماً لصلاته والسجدتان مرغمي الشيطان، ولهذا أو نحوه قال ابن عباس في رواية عكرمة عنه: سمى سجدتى السهو المرغمتين، واستثنى ابن عمر صلاة الخوف وقال: نيس في صلاة الخوف سجود سہو، ورواد مهو، عنه الدار قطى مرفوعاً بسند ضعيف.
قال زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبى سعيد الخدري: أن رسول الله ما قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلا بدرى كم صلى