الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٤184 -
أربعون حديثا في السفر والجمع بين الصلاتين
ا قال: «إذا سافر نم فليؤمكم أقر أكم و إن كان أصغركم، وإذا أمكم فهو أميركم،. كان لا يقصر في السفر بين مكة والمدينة مع الأمن لا يخاف إلا الله، فكان يصلى ركعتين. قبل لابن عمر إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر؟ فقال ابن عمر: يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمد ا و لا نعلم شيئاً فإنا نفعل كما رأيناه يفعل
سئل ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان تمام من غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة وهذا كما قيل فرض الله على نبيكم في الحضر أربعاً وفى السفر ركعتين، وفى الخوف ركعة، وهذا ظاهر في وجوب الركعتين لا يزاد عليهما، كما لا يزاد على الأربع، ثم قيل لابن عمر وما صلاة المخافة؟ قال: يصلى بطائفة ركعة، ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، و هؤلاء إلى مكان هؤلاء، فيصلى بهم ركعة فيكون للإمام ركعتان، ولكل طائفة ركعة، وذلك فى ذات الرقاع، وعن ابن عباس صلى كذلك في ذات قرد. وعن جابر بن عبد الله: صلى بنا فى ذات الرقاع ركعتين بكل طائفة، وكثيراً ما يصف لأصحابه صلاة الخوف ويقول: «إن اشتد أكثر من ذلك فصلوا بالإيماء ورجالا وركبانا،، وكثيراً ما يرخص في تأخير الصلاة عن وقتها إذا اشتد الخوف، ولعل هذا قبل نزول صلاة الخوف، وروى: تصلى كل طائفة ركعة فرادى بعد صلاتها معه ركعة ثبتت لهم حتى يركعوها، قال أبو عبيدة: العمل عند الأول
قيل لابن عمر قول الله عز وجل: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)، نحن آمنون لا تخاف فنقصر. فقال: ويحك؟ فأخذته ضجرة أما كان لك في رسول الله أسوة حسنة، إلى سمعت رسول الله لا ينهى عن الصلاة في السفر الاركعتين