الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٠وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلي لنفسه ركعة بعد انصراف الامام، فيكون لكل واحد ركعتان، وإن اشتد الخوف صلزا فرادي كما أمكنهم ولو غير مستقبلين، قال مالك: قال نافع: لا أرى عبدالله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر البخاري في صلاة الخوف أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صح ذلك عنه فذاك وإلا لم يتضح، لأن فيه اضطرابا، بل يصلي ركعة بطائفة، ثم تصلي ركعة أخرى، وتواجه العدو، وتأتي المواجهة فيصلي بها ركعة، ثم تصلي وحدها ركعة ثم يسلم بكلتا
الطائفتين
26 - قال البخاري - إلى عمر - رضي الله عنه ـ قال يوما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيم ترون هذه الآية نزلت: أيود أحدكم أن تكون له جنة)؟ قالوا: الله أعلم، فغضب عمر، فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، فقال: يا ابن أخي؛ قل ولا تحقر نفسك، قال ابن عباس: ضُرِبَت مثلا لعمل، قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: يعمل بطاعة الله عز وجل، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله؛ أي أضاعها
27 - قال البخاري - إلى أبي هريرة - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي يتعفف، واقرأوا إن شئتم؛ يعني قوله تعالى: (لا يسألون الناس
الحافا)
-17 ..